تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم من الشهادات ما يشترط فيها الرؤية وهي الشهادة على القتل ، | والإتلاف ، ومنها ما يكتفى فيه بالسماع ، مثل النسب ، والأملاك | المطلقة ، ومنها ما يشترط فيه السماع ، والمعاينة ، مثل : العقود ، | والأقارير ، فيشترط فيها مشاهدة العاقد ، والمقر ، وسماع قولهما .

واختلفوا في العتق ، والولاء ، والنكاح ، والوقف أنها هل تثبت | بالتسامع ؟ فأثبتها بعضهم كالنسب ، ولم يثبتها بعضهم إلا بأن يسمع عن | المباشر مشاهدة . وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : | إن عرفتها ، فاشهد ، وإلا فلا ، وجوزوا شهادة المختبئ . قال عمرو بن | حريث : كذلك يفعل بالكاذب الفاجر . قال الحسن : يقول : | لم يشهدوني على شيء ، ولكني سمعت كذا وكذا . ومن أقام | حجة على غائب بحق بين يدي القاضي ، فسمعها ، وحكم به ، وكتب | إلى قاضي بلد الخصم ، وأشهد على حكمه ، فأجازه بعض أهل العلم ، | وهو قول مالك ، والشافعي . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٣٣