تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وجوز بعضهم سماع الشهادة على الغائب ، ولم يجوزها الحكم ، بل | يكتب إلى قاضي بلد الخصم ليحكم على وجه الخصم ، وهو قول أصحاب | الرأي ، وجوزوا إذا كان له اتصال بالحاضر ، وقال بعضهم : كتاب | الحاكم جائز إلا في الحدود ، وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى | القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ، وكان الشعبي يجيز الكتاب | المختوم بما فيه من القاضي ، ويروى عن ابن عمر نحوه .

وكان إياس بن معاوية ، والحسن ، وثمامة بن عبد الله بن أنس ، | وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعباد بن منصور | يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه | بالكتاب : إنه زور ، قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك . وأول | من سأل على كتاب القاضي البينة ، ابن أبي ليلى ، وسوار بن | عبد الله . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٣٤