تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قول أبن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن | جبير ، وسليمان بن يسار ، وعكرمة ، وعبد الله بن عتبة ، وعمر بن | عبد العزيز ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي . وقال الشعبي : | يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته ؟ ! ، وقال النخعي : لا تقبل شهادته . | وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف ، فإذا حد فيه ، | ردت شهادته على التأبيد ، ولا تقبل وإن تاب ، ثم قالوا : ينعقد | النكاح بشهادته ، وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء ، قال الشافعي : فهو | قبل أن يحد شر منه حين يحد ، لأن الحدود كفارات ، فكيف | تردونها في أحسن حاليه ، وتقبلونها في شر حاليه ؟ ! وإذا قبلتم توبة | الكافر ، والقاتل عمدا كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا ! |

2512 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن | ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، | عن عاصم بن عبيد الله .

عن عبد الله بن عامر قال : أتي عمر بشاهد زور ، | فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول : هذا فلان شهد | بزور ، فاعر فوه ، ثم حبسه .

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ، قال الله سبحانه وتعالى : | ^ ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ^ [ الزخرف : 86 ] وقال جل ذكره : | ^ ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ^ [ الإسراء : 36 ] أي : لا تتبعه . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٣٢