| حيوة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن | يحيى ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد .
وروي عن الحسن انه قرأ : ^ ( وداود وسليمان إذ يحكمان في | الحرث ) ^ [ الأنبياء : 78 ] إلى قوله عز وجل : ^ ( ففهمناها سليمان | وكلا آتينا حكما وعلما ) ^ [ الأنبياء : 79 ] قال : فحمد سليمان ، | ولم يلم داود ، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ، لرأيت أن القضاة | هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه ، وعذر هذا باجتهاده .
قال الإمام : الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من | طريق القياس ، فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ، | فإن لم تكن الحادثة التي يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله ، فيحكم | بالسنة عن رسول الله [ & ] ، فإن لم يجدها في السنة ، فحينئذ يجتهد ، | والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي [ & ] قال له لما أراد أن يبعثه | إلى اليمن : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ) قال : أقضي | بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجد في كتاب الله ) ؟ قال : فبسنة رسول | الله [ & ] ، قال : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله ) ؟ قال : أجتهد رأيي | قال : فضرب رسول الله [ & ] على صدره وقال : ( الحمد لله الذي وفق | رسول الله [ & ] لما يرضي رسول الله ) . |