تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : هذا إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة ، أو | إجماع ، فأما إذا قضى باجتهاده ، ثم تغير اجتهاده إلى غيره ، فلا ينقضه ، | ويقضي بعده فيها بما تغير إليه اجتهاده والله أعلم . |

| باب

| اجتهاد الحاكم

2509 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد | الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي | قيس مولى عمرو بن العاص .

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله [ & ] يقول : | ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب ، فله أجران ، وإذا | حكم ، فاجتهد ، فأخطأ ، فله أجر ) .

قال يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو | ابن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . | هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١١٥