وروي عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال : ( لو يعطى الناس | بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على | المدعى عليه ) . |
2501 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد | عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة | عن ابن عباس ، أن رسول الله [ & ] قال : ( البينة | على المدعي ، وأحسبه قال : ( واليمين على المدعى عليه ) .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب ، | عن ابن جريج قال : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) .
قال رحمه الله : وروى حديث الاشعث أبو معاوية ، عن الأعمش ، | عن شقيق ، عن الاشعث قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض | فجحدني ، فقال لي النبي [ & ] : ( ألك بينة ) ؟ قلت : لا : قال | لليهودي : ( أحلف ) فقلت : إذا يحلف ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : |