| ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ) [ آل عمران : 77 ] | الآية . | وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم ، | ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا ، وشهد آخران بألف وخمسمئة | يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها ، ولا يقدح فيها جهل الأولين ، كما | أخبر بلال أن النبي [ & ] دخل الكعبة ، فصلى ، وقال الفضل بن | عباس : لم يصل ، فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة | بعد ما حلف المدعى عليه ، يقضى ببينته . وقال طاووس ، وإبراهيم ، | وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين ، والله أعلم . |
| باب
| القضاء بالشاهد واليمين
2502 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله |