تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ) [ آل عمران : 77 ] | الآية . | وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم ، | ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا ، وشهد آخران بألف وخمسمئة | يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها ، ولا يقدح فيها جهل الأولين ، كما | أخبر بلال أن النبي [ & ] دخل الكعبة ، فصلى ، وقال الفضل بن | عباس : لم يصل ، فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة | بعد ما حلف المدعى عليه ، يقضى ببينته . وقال طاووس ، وإبراهيم ، | وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين ، والله أعلم . |

| باب

| القضاء بالشاهد واليمين

2502 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٠٢