| ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب | قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه وإن كان شيئا قليلا ، وهو قول الشافعي .
وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل ، | وبه قال مالك ، وقال قوم : يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع | وهو قول أصحاب الرأي .
وإذا لبس فوق الخف خفا آخر ، فإن كان بصفة لو تفرد لم | يجز المسح عليه ، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف ، وإن كان بصفة | لو تفرد يجوز المسح عليه ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى | جواز المسح ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوز بعضهم ، | وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩