تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا ، وهو قول مالك ، | والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وجوزه جماعة ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي .

وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي | به معه ، ثم أتمها بعد ما سلم ، ولا سجود عليه للسهو .

وروي عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن الزبير : أن من | أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو .

واختلفوا في جواز المسح على الجوربين ، فأجازه جماعة ، إذا كانا ثخينين | لا يشفان ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، | وأصحاب الرأي ، قال الشافعي : إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما .

وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، والبراء بن عازب ، | وأنس ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد المسح على الجوربين ، ولم يجوز | مالك والأوزاعي المسح على الجوربين .

قال الإمام : وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر | الرجلين مع الكعبين ، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٥٨