| الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا ، وهو قول مالك ، | والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وجوزه جماعة ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي .
وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي | به معه ، ثم أتمها بعد ما سلم ، ولا سجود عليه للسهو .
وروي عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن الزبير : أن من | أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو .
واختلفوا في جواز المسح على الجوربين ، فأجازه جماعة ، إذا كانا ثخينين | لا يشفان ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، | وأصحاب الرأي ، قال الشافعي : إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما .
وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، والبراء بن عازب ، | وأنس ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد المسح على الجوربين ، ولم يجوز | مالك والأوزاعي المسح على الجوربين .
قال الإمام : وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر | الرجلين مع الكعبين ، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث |