|
| ( باب | التوقيت في المسح )
237 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب | الثقفي ، حدثني المهاجر أبو مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن أبيه ، عن رسول الله [ & ] أنه أرخص للمسافر | أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما | وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما .
هذا حديث صحيح ، ورواه الربيع إلى قوله : ' وللمقيم يوما وليلة ' | وتوهم أن قوله : ' إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ' من | كلام الشافعي ، وليس كذلك ، بل هو في الحديث ، ورواه المزني | عن الشافعي بالصواب . |
238 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث |