| يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان . | هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، | عن ابن جريج .
قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة | بالغير في صب الماء عليه في الوضوء .
وقوله : ' إني أدخلتهما وهما طاهرتان ' معناه ما صرح به في حديث | آخر ، فقال : ' دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما | طاهرتان ' .
وفيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال | الطهارة ، وهذا قول عامة أهل العلم .
واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين ، وأدخلهما الخف ، ثم غسل | الأخرى ، فأدخل ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح ، لأنه لبس الخف |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧