| والفرض إنما يسقط بمسح الناصية ، فثبت أن مسح جميع الرأس | ليس بواجب .
قال الإمام : ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس ، والسنة خصته | بمسح قدر الناصية ، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية .
والسنة أن يمسح جميع الرأس ، ويبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى | مؤخره ، ثم يرد إلى مقدمه .
وقال وكيع بن الجراح : يبدأ بمؤخر رأسه ، ويأتي إلى مقدمه ، | وهو قول بعض أهل الكوفة ، والأول أصح في الأثر .
ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما ، يدير المسبحتين في باطنهما ، | ويمر الإبهامين على ظاهرهما ، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن | النبي [ & ] مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين ، وظاهرهما بإبهاميه . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠