واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهما ماء جديدا ؟ فذهب | الشافعي إلى أنهما عضوان على حيالهما يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد .
وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه | لأذنيه .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس يمسحان معه ، وبه قال | سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، | والنخعي ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، ومالك ، وأصحاب | الرأي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال الزهري : هما من الوجه يمسحان | معه ، وقال الشعبي : ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه .
وقال حماد : يغسل ظاهرهما وباطنهما ، يروى ذلك عن سعيد بن | جبير والنخعي ، وقال إسحاق : أختار أن يمسح مقدمهما مع | وجهه ، ومؤخرهما مع رأسه . |