تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع أن | النبي [ & ] توضأ ، فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه .

قال الإمام رضي الله عنه : اختلف أهل العلم في التكرار في مسح | الراس ثلاثا هل هو سنة أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة | واحدة ، وهو قول الحكم ، وحماد ، والحسن ، وبه قال مالك ، وسفيان ، | وابن المبارك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق .

والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة بثلاث | مياه جدد ، وهو قول عطاء .

واختلفوا في القدر المفروض من المسح ، فذهب قوم إلى أن مسح | جميع الرأس فرض ، وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع | الرأس ، وقال الشافعي : يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم | المسح وإن قل ، واحتجوا بأن النبي [ & ] مسح بناصيته وعلى عمامته |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٣٩