| نا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع أن | النبي [ & ] توضأ ، فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه .
قال الإمام رضي الله عنه : اختلف أهل العلم في التكرار في مسح | الراس ثلاثا هل هو سنة أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة | واحدة ، وهو قول الحكم ، وحماد ، والحسن ، وبه قال مالك ، وسفيان ، | وابن المبارك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق .
والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة بثلاث | مياه جدد ، وهو قول عطاء .
واختلفوا في القدر المفروض من المسح ، فذهب قوم إلى أن مسح | جميع الرأس فرض ، وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع | الرأس ، وقال الشافعي : يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم | المسح وإن قل ، واحتجوا بأن النبي [ & ] مسح بناصيته وعلى عمامته |