|
| ( باب | المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع )
210 - أخبرنا الشيخ الإمام أدام الله بركته ، نا الحسين بن مسعود | أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، | أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال :
' إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، | ومن استجمر فليوتر ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن سفيان ، كلاهما عن | أبي الزناد .
والاستجمار : هو استعمال الجمار ، وهي الأحجار في الاستنجاء ، | ومنه رمي الجمار ، وهو رمي الحصا بمنى .
قوله : ' فليوتر ' قال الخطابي : هو دليل على وجوب الثلاثة ، |