تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع )

210 - أخبرنا الشيخ الإمام أدام الله بركته ، نا الحسين بن مسعود | أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، | أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال :

' إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، | ومن استجمر فليوتر ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن سفيان ، كلاهما عن | أبي الزناد .

والاستجمار : هو استعمال الجمار ، وهي الأحجار في الاستنجاء ، | ومنه رمي الجمار ، وهو رمي الحصا بمنى .

قوله : ' فليوتر ' قال الخطابي : هو دليل على وجوب الثلاثة ، |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤١٢