تخطَّ إلى المحتوى

1296 - عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" (¬1).

AUTO 5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

من الصحاح:

1297 - عن قبيصة بن مخارق أنه قال: "تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو قال سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو قال سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا" (¬2).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.