تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1294 - ويروى: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (¬1).

1295 - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني" (¬2). ويروى: "أو ابن السبيل" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣١