تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما1: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للكفار وهم يؤدون عن كل جريب في كل سنة كذا فهذا جائز2 3، والمضروب عليهم جزية بشرط أن يكون المضروب عليهم قدرا يبلغ في حق كل حالم دينارا 4 فأكثر 5 6 ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين لأنه لا جزية عليهم.

وهل يجب أن يؤدوا ذلك عن الموات؟ نظر:

إن كانوا يمنعوننا عنه يجب، وإن كانوا لا يمنعوننا عنه فلا يجب ومن أحياه يملكه.

ولو أنهم أحيوا منه شيئا بعد الصلح لا يجب عليهم أن يؤدوا منه إلا أن يشترط عليهم أن يؤدوا 7 عما يحيوا 8 فيجب. وإذا 9 أسلموا يسقط عنهم ذلك10 بالإسلام.

ويجوز لهم بيع تلك 11 الأراضي ورهنها لأنها ملكهم.

ولو اشترى مسلم أرضا من تلك الأراضي فلا خراج عليه ومصرف ذلك

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٥٠