تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن مضمونا على الحربي فلا ضمان على من أخذ منه بخلاف المغصوب فإنه مضمون على الغاصب فيجب الضمان على من أخذ منه.

ولو حلف ابتداء من غير تحليفهم أنه لا يخرج إلى دار الإسلام نظر. إن كان مطلقا يلزمه أن يخرج وعليه الكفارة لأنه حلف مختارا "1 وإن كان محبوسا حلف أنه إن أطلق لا يخرج، فإذا2 خرج هل تلزمه الكفارة3 فيه وجهان4:

أحدهما: لا؛ لأنه يمين إكراه فلا تلزمه الكفارة5.

والثاني: تلزمه الكفارة لأنه حلف مبتدئا فكان مختارا.

ولو أطلقوه على أنه إذا خرج إلى دار الإسلام 6 عاد إليهم فإذا أتي إلى دار الإسلام لا يجوز أن يعود إليهم ولا يدعه الإمام أن يعود إليهم، لا كفارة عليه للإكراه 7.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٣٥