تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافرا فلا قود عليه1 وتجب الكفارة، وفي الدية قولان. فإن2 كان في حال التحام القتال والاضطرار إلى الرمي بالخوف على نفسه وهو يعلم أنه مسلم فيرمي الكافر3 ويتوقى المسلم، فإن توصل إلى إصابة الكافر من غير أن يصيب المسلم فأصاب المسلم وجب عليه القود 4.

وإن 5 لم يتوصل إلى ضرب6 الكافر إلا بضرب المسلم لا يجوز ضربه، فإن ضربه قيل في وجوب القود قولان؛ كالمكره، وقيل: يجب قولا واحدا، لأنه ليس ههنا 7 من نحيل الحكم 8 عليه غيره.

ولو قصد الكافر فأصاب المسلم فهو خطأ فلا قود عليه 9 وعليه الدية والكفارة. وإن10 لم يعلم أنه مسلم فإن قصده فلا قود، وعليه الكفارة وفي الدية قولان.

وإن قصد الكافر فأصابه فلا دية، وتجب الكفارة، وإن تترسوا بذمي أو مستأمن أو عبد لا يجوز الضرب كما ذكرنا.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٠٨