إن كان في حالة التحام القتال أو الخوف على المسلمين أن يظفر بهم الكفار يجوز، لأن حفظ المجاهدين أولى من حفظ من بأيديهم1 وإن2 لم يكن ذلك، أو كانوا في حصن فهل يجوز أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوز حتى لا يؤدي إلى تعطيل الجهاد كما لو كان فيهم نساؤهم وذراريهم.
والثاني: لا يجوز لأنه لا ضرورة إليه بخلاف الذراري والنساء فإنهم منهم.
وإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم3. فإن كان في حال التحام القتال جاز الرمي ويتوقى الأطفال والنساء ما أمكنه4، لأنا لو تركنا رميهم بمثل5 ذلك
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٠٦