أما إذا 1 جهز غازيا بأن2 أعطاه مركوبه وسلاحه أو الإمام3 دفع من بيت المال فحسن4.
روي عن زيد بن خالد5 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا" 6. وما يأخذه المرتزقة من مال الفيء 7 فهو حقهم ليس بأجرة 8: ويجوز للإمام استئجار الذمي 9 للجهاد10.
ولا يجوز ذلك لغير الإمام بغير إذنه11، وتكون أجرته من خمس الخمس
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٢٧٧