تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجب على الأعور والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل فإن1 كان في بصره سوء نظر2 إن كان يدرك الشخص وما يتقيه من السلاح يلزمه الجهاد وإلا فلا يلزمه ولا يجب على الأعرج لعجزه عن القتال سواء كان أعرج الرجل الواحدة، أو أعرج الرجلين.

وعند أبي حنيفة3 جب على أعرج الرجل الواحدة4 5.

وإن كان الأعرج يمكنه القتال على الدابة وله دواب لا يلزمه لأن الدواب

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٢٦٤