فرض على العين، وهو في حق من بعد فرض على الكفاية.
فإن وقعت الكفاية بمن قرب منهم لا يجب على من بعد بل يستحب فإن1 لم تقع بهم الكفاية يجب على من بعد إذا لم يكن لهم2 عذر ولا يجوز لمن قرب من الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون3، ثم من كان على أقل من مسافة القصر عليه الخروج إذا وجد الزاد، وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر إذا وجد الزاد4 والراحلة5.
وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام ولم يهجموا على بلد، فعلى من دون مسافة القصر الخروج إلى جهادهم إذا وجد6 الزاد، وعلى من فوقها إذا وجد7 الزاد والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد ولا الفقراء لأن الله تعالى قال: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ 8 والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه بل هو