تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويبدو الأمر كما لو نسختها هذه الاتفاقية الدولية. فالمادة (16) من الاتفاقية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج، حيث يكون لهما نفس الحقوق في عقد الزواج وفي أثناء الزواج وعند فسخه ونفس الحقوق في الولاية و القوامة. وقد دعت اللجنة من خلال التوصية العامة رقم 24 لعام 1994م الدول الأطراف إلى إلغاء القوامة وتعدد الزوجات وأحكام الميراث التي تعطي المرأة نصيباً أقل من نصيب الرجل. كما دعت التوصية العامة رقم (24) الدول إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية بدلاً من القانون الديني أو العرفي، ونرى اللجنة تطالب دولة أندونيسيا المسلمة بإلغاء أحكام الطلاق والميراث وإلغاء القوانين التي تطالب المرأة بموافقة الزوج للعمل ليلاً أو السفر أو عند إجراء الزوجة لعمليتي التعقيم أو الإجهاض لأنها تتعارض مع أحكام المادة (1)، كما طالبتها بمنح نساء أإندونيسيا الحق في الاحتكام للقوانين المدنية بدلاً من الشرعية. وطالبت المادة (15) بمساواة المرأة بالرجل في حقوق السفر والنقل واختيار محل السكن والإقامة واعتبرت اللجنة (في شرح هذه المادة) ضرورة منح المرأة الحق في أن تقيم في أي بلد شاءت بغض النظر عن حالتها الزوجية، وإن إلزام المرأة بالسكن في مسكن الزوجية يعتبر تمييزاً ضدها. والواقع الاجتماعي اليوم

الأسرة المسلمة في زمن العولمة · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأسرة المسلمة في زمن العولمةص ٦٢