تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح

[٢١٦٢] من حمل السلاح على أخيه أو تعرض لماله يجوز للآخر الذي حُمِلَ عليه قتل الحامل المتعرض ديانة كما في كتب المذاهب الأربعة.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٣٩٧