باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح
[٢١٦٢] من حمل السلاح على أخيه أو تعرض لماله يجوز للآخر الذي حُمِلَ عليه قتل الحامل المتعرض ديانة كما في كتب المذاهب الأربعة.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧
[٢١٦٢] من حمل السلاح على أخيه أو تعرض لماله يجوز للآخر الذي حُمِلَ عليه قتل الحامل المتعرض ديانة كما في كتب المذاهب الأربعة.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.