قوله: (فإذا خرج الإمام) إذا كان الإمام خارج المسجد فخروجه للخطبة يتحقق بوضع قدمه في المسجد، وإن كان في المقصورة فكذلك أيضًا، وإن كان في المسجد فتحقق خروجه للخطبة بقيامه من الصف.
باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة؟
[٥٠١] ها هنا مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما:
أحدهما: بيان محل إقامة صلاة الجمعة، وهو المِصْر أو القرية الكبيرة عندنا.
وثانيهما: بيان من يجب عليه شهود صلاة الجمعة سوى أهل المصر.
والمذكورة في الباب الثانية، ففيها ثمانية أقوال للأحناف، ذكرها الشرنبلاني في رسالته، منها ما نسب إلى أبي يوسف تمريضًا، وهو أنه يجب الجمعة، على من كان على المسافة الغدوية من موضع إقامة الجمعة، والمسافة الغدوية أن يعود الرجل قبل الغروب إلى بيته بعد أداء الجمعة، ومنها ما قيل:
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤