تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - ذكر شروط الجواز للعرية وفاقا وخلافا وبينا أن الراجح فيها أنها تجوز بشروط:

أ- أن تكون دون خمسة أوسق.

ب- أن يكون التقابض في مجلس العقد وأنه يكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيل والنقل.

جـ- أن يكون الثمن الذي يباع به معلوماً بالكيل.

د- أن يشتريها بخرصها تمراً.

و- أن يأكلها أهلها رطباً.

زاد بعضهم:

- أن يكون محتاج لأكل الرطب.

- أن لا يكون معه نقد.

وقد بينا الخلاف في ذلك.

6 - بينا قصور الرخصة في العرايا على النخل لما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوم أقيسة أصحاب الأقوال الأخرى أمامها.

الخاتمة:

الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث المتواضع. والله المسؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه انه سميع مجيب.

وكتبه / عبدالله صالح السيف

العرايا وأحكامها · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العرايا وأحكامهاص ٢١