5 - ذكر شروط الجواز للعرية وفاقا وخلافا وبينا أن الراجح فيها أنها تجوز بشروط:
أ- أن تكون دون خمسة أوسق.
ب- أن يكون التقابض في مجلس العقد وأنه يكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيل والنقل.
جـ- أن يكون الثمن الذي يباع به معلوماً بالكيل.
د- أن يشتريها بخرصها تمراً.
و- أن يأكلها أهلها رطباً.
زاد بعضهم:
- أن يكون محتاج لأكل الرطب.
- أن لا يكون معه نقد.
وقد بينا الخلاف في ذلك.
6 - بينا قصور الرخصة في العرايا على النخل لما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة لا تقوم أقيسة أصحاب الأقوال الأخرى أمامها.
الخاتمة:
الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث المتواضع. والله المسؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه انه سميع مجيب.
وكتبه / عبدالله صالح السيف
العرايا وأحكامها · الصفحة ٢١