تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا هو القول المعتمد عند الحنفية(1)وبه قال المالكية(2)وهو الراجح من مذهب الشافعية(3)وهو قول الحنابلة(4).

القول الثاني :

أن عقد الأخرس خرسا أصليا بالإشارة لا يصح إذا كان قادرا على الكتابة, ويصح إن لم يكن قادرا عليها.

وهذا قول بعض الحفنية(5)والشافعية(6).

القول الثالث :

أن عقد الأخرس خرسا أصليا بالإشارة يصح في سائر التصرفات ما عدا عقد الضمان, وعقد النكاح باشارة من الولي الأخرس .

وهذا قول عند الشافعية(7).

أدلة القول الأول :

استدل القائلون بصحة عقد الأخرس خرسا اصليا بالإشارة بالأدلة الآتية :

الدليل الأول :

أن الإشارة من الأخرس تقوم مقام العبارة العبارة من الناطق ؛ لأنها وسيلته إلى الإفهام والإفصاح عما في نفسه , وعدم الاعتداد بها ضرر في حقه يؤدي إلى موته جوعا وعطشا وعريا(8).

الدليل الثاني :

أن القصد من اشتراط الصيغة معرفة الرضا , وهو حاصل بالإشارة(9).

الدليل الثالث :

(1) ينظر : بدائع الصنائع 5/135 , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 407, 408, والاختيار لتعليل المختار 2/10 وفتح القدير 3/493, 4/68.

(2) ينظر : عقد الجواهر الثمينة 2/327 , ومواهب الجليل 4/229, والشرح الصغير على أقرب المسالك 3/14, وشرح الزرقاني على مختصر خليل 3/4.

(3) ينظر : المجموع 9/171 , وروضة الطالبين 3/341, والمنثور في القواعد 1/166, ومغني المحتاج 2/7 , وحاشية قيلوبي وعميرة 2/155.

(4) ينظر : كشاف القناع 5/39, والشرح الكبير 4/168, ومطالب أولي النهي 5/50.

(5) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 408, وحاشية ابن عابدين 3/241.

(6) ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 190.

(7) ينظر : الحاوي الكبير 11/92, وروضة الطالبين 4/241, 7/64.

(8) ينظر : المبسوط 6/144, ومغني المحتاج 2/7, وفتح القدير 3/492.

(9) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/76.

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثةص ٣٢