تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن:مجلس العقد في التعاقد بالبرق , والتلكس , والفاكس , والبريد الإلكتروني وزمن الخيار :

... إن من المقرر عند جمهور فقهاء الإسلام أن مجلس التعاقد بين الغائبين هو مجلس وصول الخطاب أو الرسول ، قال الكاساني : " وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل : أما بعد فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا فبلغه الكتاب ، فقال في مجلسه: اشتريت، لأن خطاب الغائب كتابه ، فكأنه حضر بنفسه ، وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس) . (2) ويقول النووي : " وإن قلنا : يصح – أي البيع بالمكاتبة – فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد إطلاعه على الكتاب .. وإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب ، وباللفظ ، ذكره إمام الحرمين وغيره .. ثم نقل عن الغزالي قوله في الفتاوى... إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه ، فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ، قال : ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه ، حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع )(1)وبالنظر إلى هذه النصوص ، وغيرها يتبين أن مجلس العقد بالنسبة للمتعاقدين بالبرقية ، أو التلكس ، أو الفاكس ، هو مجلس وصول البرقية ، أو التلكس أو الفاكس ، فإذا وصل وقرأه وقال : قبلت ، أو كتب الموافقة فقد انعقد العقد . وحينئذٍ ليس لأحدهما الحق في الفسخ بعد انتهاء المجلس.

المبحث التاسع :حكم التعاقد عن طريق الكمبيوتر :

(1) ينظر : حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (تأليف د/علي محيي الدين القره داغي).

(2) ينظر : بدائع الصنايع(6/2994)

(3) ينظر : (المجموع (9/167)

(1) ينظر : حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (تأليف د/علي محيي الدين القره داغي).

(2) ينظر : (البخاري5/145)مسلم(3/1336)

(3) ينظر : بلغة السالك (2/345)

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثة · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثةص ٢٨