تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي بَلَدِهَا، وَحَمْلِهَا إِلَى بَلَدٍ سِوَاهُ، وَمَنْ أَوْلَى بِأَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِنْهَا

1901 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تُقْسَمُ الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَلَى الْمَاءِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا نَظَرَ إِلَى أَقْرَبِ الْمِيَاهِ إِلَيْهِمْ، فَقَسَمَهَا فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ»

1902 - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ ضَعُوا شَطْرَ الصَّدَقَةِ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي فِي مَوَاضِعِهَا - وَابْعَثُوا إِلَيَّ بِشَطْرِهَا. قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ أَنْ ضَعُوهَا كُلَّهَا

1903 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُخْرَجَ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ»

1904 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، قَالَ: حَمَلْتُ زَكَاةَ مَالِي لِأَقْسِمَهَا بِمَكَّةَ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «ارْدُدْهَا، فَاقْسِمْهَا فِي بَلَدِكَ»

1906 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَكَاةً حُمِلَتْ مِنَ الرَّيِّ إِلَى الْكُوفَةِ، فَرَدَّهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الرَّيِّ

الأموال للقاسم بن سلام · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.