وَأَمَّا الْخَضِرُ
1506 - فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ» نَهَى عَنِ الْخَضْرَاوَاتِ "
1507 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»
1508 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ عَلِيٌّ: «لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَمَا أَشْبَهَهُ صَدَقَةٌ»
1509 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخَضِرِ صَدَقَةٌ» [ص: 603] قَالَ: قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَعَرَفَهُ، وَلَمْ يَعِبْهُ،
1510 - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ.
1511 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ