1220 - وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ مَرْجُوٍّ فَإِنَّ يَزِيدَ حَدَّثَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الدَّيْنِ الظَّنُونِ قَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى
1221 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عُبَيْدَةَ
1222 - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الدَّيْنِ: إِذَا لَمْ تَرْجُ أَخْذَهُ، فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَأْخُذَهُ، فَإِذَا أَخَذْتَهُ فَزَكِّ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ
1223 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَيْنٌ حَيْثُ لَا يَرْجُوهُ، فَأَخَذَهُ بَعْدُ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ سَنَةً وَاحِدَةً»
1224 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ [ص: 529] ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ رَدَّهُ عَلَى رَجُلٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَرْدَفَنِي كِتَابًا: «إِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا، فَخُذْ مِنْهُ زَكَاةً عَامَّةً»
1225 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَظَالِمَ كَانَتْ فِي بَيْتِ مَالِ الْجَزِيرَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ أَوْ نَحْوَهُ.