تخطَّ إلى المحتوى

1046 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا " فِي الْغَنَمِ: يَعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا يَأْخُذُهَا "

1047 - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْخَرُوفِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا بِلَا مُسِنَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا مَعًا. وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرُ سِنَّيْنِ أَيْضًا مِثْلَ الْبَقَرِ، إِلَّا أَنَّهُمَا فِي الْبَقَرِ يُسَمَّيَانِ التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ، وَفِي الْغَنَمِ يُسَمَّيَانِ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ. وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ

1048 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ [ص: 481] ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: خُذِ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ

الأموال للقاسم بن سلام · الصفحة ٤٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.