تخطَّ إلى المحتوى

٤٠٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُثْمَانَ عَقَدَ لِمَنْ وَرَاءَ النَّهَرِ

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَوْقَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ

٤٠٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كُلُّهُمْ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِسَلْمَانَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذِمَّتِنَا؟ قَالَ: «مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاكَ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى غِنَاكَ، وَأَنْ تَصْحَبَ الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَتَرْكَبَ دَابَّتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْ وَجْهٍ يُرِيدُهُ، وَأَنْ تَأْكُلَ طَعَامَهُ وَيَأْكُلَ طَعَامَكَ»

٤١٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مِنْ ثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ⦗١٩٦⦘ وَأَعْلَاقِهِمْ، وَلَا نُشَارِكُهُمْ فِي نِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَكُنَّا نَتَسَخَّرُ الْعِلْجَ لِيَهْدِينَا الطَّرِيقَ

الأموال - أبو عبيد · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.