الأموال - أبو عبيد
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- كتاب الأموال
- القسم
- كتب السنة
- المحقق
- خليل محمد هراس.
- الناشر
- دار الفكر. - بيروت.
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٧٣
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- الأموال للقاسم بن سلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم ١ قرئ على الشيخة الصالحة الكاتبة فخر النساء، شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الدينوري بمنزلها ببغداد في الحادي عشر من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة: أخبركم النقيبص١٠
- باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمامص١٠
- باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو عبيد: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله ﷺ خالصا دون الناس وذلك ثلاثة أموال: أولها: ما أفاء الله على رسوله من المشركين، ما لم يوجف المسلمونص١٤
- كتاب الفيء، ووجوهه، وسبلهص٢٦
- باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيءص٢٦
- كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعيةص٣٤
- باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتابص٣٤
- باب أخذ الجزية من المجوسص٣٩
- باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساءص٤٥
- باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهمص٤٩
- باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيهاص٥٣
- باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليهص٥٩
- باب أخذ الجزية من الخمر والخنزيرص٦٢
- باب الجزية كيف تجتبى؟ وما أخذ به أهلها من الزي، وختم الرقابص٦٥
- كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامهاص٦٩
- باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله ﷺ، والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر، لا شيء عليهم فيها غيره،ص٦٩
- باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراجص٨٦
- باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراجص٩٩
- باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟ص١١١
- باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أمصار المسلمين، وما لا يجوزص١٢٣
- باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله ﷺ في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن، والفداء، والقتل، وبها نزل الكتاب. قال الله جل ثناؤه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاص١٤١
- باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم الأمير الورع أبو الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني عرف الكومي قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة فخر النساء الكاتبة شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري - قراءةص١٦٤
- كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا تكون غنيمةص١٨٩
- باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره من الزيادة عليهمص١٨٩
- باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهمص١٩١
- باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليهص١٩٥
- باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهمص٢٠٠
- باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟ص٢٠٣
- باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدةص٢٠٦
- باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم ينقضي ذلك الوقت، كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟ص٢١٢
- باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟ص٢١٦
- باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟ص٢٣٧
- باب كتب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلحص٢٤٤
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل هجرص٢٥٧
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ لأهل أيلةص٢٥٨
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ إلى خزاعةص٢٥٨
- وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى ٠ أهل دمشقص٢٦٦
- وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرةص٢٦٧
- وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينيةص٢٦٧
- كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيهاص٢٧١
- باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق لهص٢٧١
- باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟ص٢٨٥
- باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل الباديةص٢٩٠
- باب الفرض للموالي من الفيءص٢٩٩
- باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهمص٣٠٢
- باب الفرض للنساء والمماليك من الفيءص٣٠٧
- باب إجراء الطعام على الناس من الفيءص٣١٣
- باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهلهص٣١٦
- باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة، وأرزاق الذريةص٣٢٠
- باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبهص٣٣١
- باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباءص٣٣٣
- باب التسوية بين الناس في الفيءص٣٣٥
- باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم بهص٣٣٨
- كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياههاص٣٤٦
- باب الإقطاعص٣٤٧
- باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر فيحدث غرسا أو بنيانا؛ ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني:ص٣٦٢
- باب حمى الأرض ذات الكلأ والماءص٣٧٢
- كتاب الخمس وأحكامه وسننهص٣٨٢
- باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منهاص٣٨٢
- باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيهص٣٨٨
- باب النفل والربع بعد الخمسص٣٩٤
- باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمامص٤٠٠
- باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمسص٤٠٤
- باب سهم النبي ﷺ من الخمسص٤٠٨
- باب سهم ذي القربى من الخمسص٤١٣
- باب الخمس في المعادن والركازص٤٢٠
- باب الخمس في المال المدفونص٤٢٨
- باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمكص٤٣٢
- كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاص٤٣٧
- باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائهاص٤٣٧
- باب منع الصدقة والتغليظ في حبسهاص٤٤٣
- باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السننص٤٤٧
- باب صدقة البقر وما فيها من السننص٤٦٨
- باب صدقة الغنم وسننهاص٤٧٧
- باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشيص٤٨١
- باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل، وفي العدوان من الإثمص٤٩٢
- باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهمص٤٩٨
- باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السننص٥٠٠
- باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجبص٥٢٠
- باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلافص٥٣٧
- باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلافص٥٤٦
- باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجبص٥٥٦
- باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنةص٥٦٢
- جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من العشر ونصف العشرص٥٦٧
- باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرضص٥٦٧
- باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشرص٥٧٦
- باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلكص٥٨١
- باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة أصناف: العسل، والزيتون، والخضرص٥٩٧
- باب وأما الزيتونص٦٠١
- وأما الخضرص٦٠٢
- باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة الأيمان، وفدية المناسك، وغسل الجنابة، مع جميع ما جاء ذكره في الحديث من المكاييل كلها. قال أبو عبيد: وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف منص٦١٧
- جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل الإسلام والذمة والحربص٦٣٢
- باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظص٦٣٢
- باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحربص٦٤٠
- باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهمص٦٤٩
- هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيهاص٦٥٦
- باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليهص٦٥٦
- باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟ص٦٧٠
- باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلكص٦٧٨
- باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعضص٦٨٨
- باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكونص٦٩٣
- باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالهاص٦٩٨
- باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانهاص٧٠٢
- باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن يبدأ به منهاص٧٠٨
- باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعرص٧١٥
- باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في التأويلص٧١٧
- باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهمص٧١٩
- باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقةص٧٢٢
- باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيلص٧٢٦
- باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزيص٧٢٧