تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاَ يَلْبَسُهُ فِي دِرْعٍ وَلاَ قَبَاءٍ وَلاَ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ , وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّى مَسْكَتَيْنِ وَلاَ خَلْخَالَيْنِ وَلاَ قِلاَدَةً مِنْ فِضَّةٍ وَلاَ غَيْرَهَا

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَلَّى ذَهَبًا وَوَرِقًا وَلاَ يَجْعَلُ فِي حُلِيِّهَا زَكَاةً مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ , أَوْ الْمَرْأَةُ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ وَرِقٍ زَكَّيَاهُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا , فَإِنْ كَانَ إنَاءٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ قِيمَتُهُ مَصُوغًا أَلْفَانِ فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى وَزْنِهِ لاَ عَلَى قِيمَتِهِ.

قال : وَإِذَا انْكَسَرَ حُلِيُّهَا فَأَرَادَتْ إخْلاَفَهُ , أَوْ لَمْ تُرِدْهُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إلَّا أَنْ تُرِيدَ إذَا انْكَسَرَ أَنْ تَجْعَلَهُ مَالاً تَكْتَنِزُهُ فَتُزَكِّيه.

قال : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ , أَوْ الْمَرْأَةُ آنِيَةَ ذَهَبٍ , أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَلاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَّا فِيمَا كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ , أَوْ يُدَّخَرُ , أَوْ يُعَارُ , أَوْ يُكْرَى فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ , وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كَثُرَ الْحُلِيُّ لِامْرَأَةٍ , أَوْ ضُوعِفَ , أَوْ قَلَّ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْفُتُوخُ , وَالْخَوَاتِمُ , وَالتَّاجُ وَحُلِيُّ الْعَرَائِسِ وَغَيْرُ هَذَا مِنْ الْحُلِيِّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ وَرِثَ رَجُلٌ حُلِيًّا , أَوْ اشْتَرَاهُ فَأَعْطَاهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ , أَوْ خَدَمَهُ هِبَةً , أَوْ عَارِيَّةً , أَوْ أَرْصَدَهُ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ إذَا أَرْصَدَهُ لِمَنْ يَصْلُحُ لَهُ , فَإِنْ لَمْ يُرِدْ هَذَا , أَوْ أَرَادَهُ لِيَلْبَسَهُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ , وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَهُ لِيُكَسِّرَهُ .

بَابُ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الْحُلِيِّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ , أَوْ ادَّخَرْنَهُ , أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ @

الأم · الصفحة ٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٧٦٥