تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تُؤْخَذُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى إذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ أُخِذَتْ صَدَقَتُهُ وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهَا حَوْلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَقْتًا إلَّا الْحَصَادَ وَاحْتَمَلَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? يَوْمَ حَصَادِهِ } إذَا صَلَحَ بَعْدَ الْحَصَادِ وَاحْتَمَلَ يَوْمَ يُحْصَدُ , وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ , فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ بَعْدَمَا يَجِفُّ لاَ يَوْمَ يُحْصَدُ النَّخْلُ , وَالْعِنَبُ , وَالْأَخْذُ مِنْهُمَا زَبِيبًا وَتَمْرًا فَكَانَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا يَصْلُحُ بِجُفُوفٍ وَدَرْسٍ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ , وَهَكَذَا زَكَاةُ مَا أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ مَعْدِنٍ لاَ يُؤْخَذُ حَتَّى يَصْلُحَ فَيَصِيرُ ذَهَبًا , أَوْ فِضَّةً وَيُؤْخَذُ يَوْمَ يَصْلُحُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَكَاةُ الرِّكَازِ يَوْمَ يُؤْخَذُ ; لِأَنَّهُ صَالِحٌ بِحَالِهِ لاَ يَحْتَاجُ إلَى إصْلاَحٍ وَكُلُّهُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ .

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تُؤْخَذُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى إذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ أُخِذَتْ صَدَقَتُهُ وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهَا حَوْلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَقْتًا إلَّا الْحَصَادَ وَاحْتَمَلَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? يَوْمَ حَصَادِهِ } إذَا صَلَحَ بَعْدَ الْحَصَادِ وَاحْتَمَلَ يَوْمَ يُحْصَدُ , وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ , فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ بَعْدَمَا يَجِفُّ لاَ يَوْمَ يُحْصَدُ النَّخْلُ , وَالْعِنَبُ , وَالْأَخْذُ مِنْهُمَا زَبِيبًا وَتَمْرًا فَكَانَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا يَصْلُحُ بِجُفُوفٍ وَدَرْسٍ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ , وَهَكَذَا زَكَاةُ مَا أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ مَعْدِنٍ لاَ يُؤْخَذُ حَتَّى يَصْلُحَ فَيَصِيرُ ذَهَبًا , أَوْ فِضَّةً وَيُؤْخَذُ يَوْمَ يَصْلُحُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَكَاةُ الرِّكَازِ يَوْمَ يُؤْخَذُ ; لِأَنَّهُ صَالِحٌ بِحَالِهِ لاَ يَحْتَاجُ إلَى إصْلاَحٍ وَكُلُّهُ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ .

( قَالَ ) : وَإِذَا بَذَرَ ذُرَةً بَطِيسًا وَحَمْرَاءَ وَمَجْنُونَةً وَهُمْ فِي أَوْقَاتٍ فَأَدْرَكَ بَعْضَهَا قَبْلَ بَعْضٍ ضَمَّ الْأَوَّلَ الْمُدْرَكَ إلَى الَّذِي يَلِيه وَاَلَّذِي يَلِيه إلَى الْمَبْذُورِ بَعْدَ هَذِهِ , فَإِذَا بَلَغَ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ@

الأم · الصفحة ٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٧٤٩