تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ يَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَقُولاَنِ السُّنَّةَ إلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إنْ شَاءَ اللَّهُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَقُولُونَ بِالسُّنَّةِ , وَالْحَقِّ إلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجِنَازَةِ , وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بِالنِّيَّةِ فَقَدْ ﴿ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّجَاشِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ ﴾ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ , وَهَذَا خِلاَفُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلاَفُهَا وَمَا نَعْلَمُهُ رَوَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا إلَّا مَا قَالَ بِرَأْيِهِ.

قال : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بَلْ نَسْتَحِبُّهُ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ , وَهَذَا أَيْضًا خِلاَفُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَلِمَهَا خِلاَفُهَا@

الأم · الصفحة ٦٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٦٠٥