تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى , وَيُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ , وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ , وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُقَمَّصَ , وَلاَ يُعَمَّمَ ﴾ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ , وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ , وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا ﴿ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ ﴾ وَاحِدَةٍ @

الأم · الصفحة ٥٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٥٨٩