تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- صلى الله عليه وسلم - فِي عِيدٍ , وَلاَ جِنَازَةٍ قَطُّ }

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُرْكَبَ فِي عِيدٍ , وَلاَ جِنَازَةٍ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَنْ الْمَشْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ , وَإِنْ رَكِبَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ هَذَا عِنْدَنَا عَلَى الذَّهَابِ إلَى الْعِيدِ , وَالْجِنَازَةِ فَأَمَّا الرُّجُوعُ مِنْهُمَا فَلاَ بَأْسَ .

الْإِتْيَانُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَبَلَغَنَا ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى ﴾ فَأُحِبُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ , وَالْعَامَّةِ , وَإِنْ غَدَوْا وَرَجَعُوا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ @

الأم · الصفحة ٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٩١