تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كَفَّيْهِ مِنْ السِّلاَحِ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ تُبَاشِرَ كَفَّاهُ الْأَرْضَ , وَأُحِبُّ إنْ فَعَلَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ وَلاَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ إعَادَةً , وَلاَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فِي رُكْبَتَيْهِ , وَلاَ أَكْرَهُ لَهُ مِنْهُ فِي قَدَمَيْهِ مَا أَكْرَهُ لَهُ فِي كَفَّيْهِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ سَلَبَ مُشْرِكًا سِلاَحًا , أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى الْمُشْرِكَ يَمَسُّ سِلاَحَهُ بِنَجَسٍ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِرُؤْيَةٍ , وَلاَ خَبَرٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ السِّلاَحِ نَجَاسَةً , وَلَوْ غَسَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ أَوْ تَوَقَّى الصَّلاَةَ فِيهِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ .

مَا يَلْبَسُ الْمُحَارِبُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَجَاسَةٌ , وَمَا لاَ يَلْبَسُ , وَالشُّهْرَةُ فِي الْحَرْبِ أَنْ يُعَلِّمَ نَفْسَهُ بِعَلاَمَةٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَلَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا ظَاهِرًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ , وَإِنْ لَبِسَهُ لِيُحْصِنَهُ فَلاَ بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ قَدْ يُرَخَّصُ لَهُ فِي @

الأم · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٥٦