تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَفْعًا

قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَقَدْ رَوَيْتُمْ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَخُصَّ فِيهِ صَلاَةً دُونَ صَلاَةٍ فَلَمْ يَحْتَمِلْ الْحَدِيثُ إلَّا وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَظْهَرُهُمَا أَنْ يُعِيدَ كُلَّ صَلاَةٍ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَعَةُ اللَّهِ أَنْ يُوفِيَهُ أَجْرَ الْجَمَاعَةِ وَالِانْفِرَادِ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا أَمَرَا مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَنْ يَعُودَ لِصَلاَتِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَ السَّائِلُ : أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ : أَوْ ذَلِكَ إلَيْك ؟ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ وَقَالَ : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ سَهْمُ جَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُمْلَةٌ , وَأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الصَّلاَةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَيْنِ أَنْ يَعُودَا لَهَا صَلاَةُ الصُّبْحِ أَوْ يَقُولُ @

الأم · الصفحة ٤٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٥٢٠