تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : التَّكْبِيرُ تَحْرِيمُ الصَّلاَةِ , وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ , وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : تَحْرِيمُ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ ; لِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : : ? مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ? وَهَكَذَا نَقُولُ : لاَ يَخْرُجُ مِنْ الصَّلاَةِ حَتَّى يُسَلِّمَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنْ التَّسْلِيمِ فَكُلُّ حَدَثٍ كَانَ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ فِيمَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ إلَى التَّسْلِيمِ فَهُوَ يُفْسِدُهَا ; لِأَنَّ مِنْ الدُّخُولِ فِيهَا إلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا صَلاَةٌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ فَيَعْمَلَ مَا يُفْسِدُهَا , وَلاَ تَفْسُدُ .

هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ @

الأم · الصفحة ٤٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٤٥٩