سُفْيَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيًّا رضي الله تعالى عنه بِرَجُلٍ فَقَالَ : إنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ احْتَلَمَ عَلَى أُمِّ الْآخَرِ فَقَالَ : أَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ وَاضْرِبْ ظِلَّهُ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا .
( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ شُبَيْبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ تَوَاعَدَ جَارِيَةً لَهُ مَكَانًا فِي خَلاَءٍ فَعَلِمْت جَارِيَةٌ بِذَلِكَ فَأَتَتْهُ فَحَسِبَهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ : ائْتِ عَلِيًّا فَسَأَلَ عَلِيًّا رضي الله تعالى عنه فَقَالَ : أَرَى أَنْ تَضْرِبَ الْحَدَّ فِي خَلاَءٍ , وَتُعْتِقَ رَقَبَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا , يَقُولُونَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ : تُحَدُّ كَمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه لِأَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ تَعْلَمُ .
( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : كُنْت عِنْدَ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَقَالَ : إنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ , وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ ; لِأَنَّ زِنَاهُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ كَزِنَاهُ بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ , وَيَقُولُ : كُنْت أَرَى أَنَّهَا لِي حَلاَلٌ , وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَدْرَءُونَ عَنْهُ الْحَدَّ كَانَ جَاهِلاً أَوْ عَالِمًا . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : رَأَيْت رَجُلاً يَسْتَقِي عَلَى بِئْرٍ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ , وَتُرِكَتْ إبْهَامُهُ فَقُلْت : مَنْ قَطَعَك ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا , وَيَقُولُونَ :@