وَيُرْوَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ : لاَ طَلاَقَ لِمُكْرَهٍ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ .
وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَاسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَعَزَّرَ الشَّاهِدَيْنِ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَجْعَلُونَ الرَّجْعَةَ ثَابِتَةً .
( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُد عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لاَ أُقِرُّ بِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَسَأَلَ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ : إنْ كُنْت إنَّمَا تُرِيدُ الْإِصْلاَحَ لَك وَلِابْنِ أَخِيك فَلاَ إيلاَءَ عَلَيْك وَإِنَّمَا الْإِيلاَءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ ; وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .@