تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالرُّومِيَّةِ أَصَبْت وَهُمْ لاَ يَأْخُذُونَ بِهَذَا وَيُخَالِفُونَهُ أَمَّا بَعْضُهُمْ فَيَقُولُ : لاَ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا .

( قَالَ الرَّبِيعُ ) : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَقَلُّ مَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِيمَنْ تَحِيضُ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ يَوْمًا لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَقَلُّ مَا تَنْقَضِي مِنْهُ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ يَوْمًا وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَا رُوِيَ : ? عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا ?

قَالَ الشَّافِعِيُّ : : رحمه الله تعالى إنَّهُ لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ يَوْمًا ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) : قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ? قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي ? فَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهَا وَقْتًا فِي الْحَيْضَةِ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا يَوْمًا وَلَكِنَّهُ قَالَ : إذَا أَقْبَلَتْ وَإِذَا أَدْبَرَتْ .

وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي @

الأم · الصفحة ٤٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٣٨٨