تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يُوَرِّثُهُ شَيْئًا مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لاَ وَلاَءَ إلَّا لِذِي نِعْمَةٍ اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عَمَّنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً فَهُوَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَلِبَيْتِ الْمَالِ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالَى ابْنَ عَمٍّ لَهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَالُهُ لَهُ. (قَالَ فَالشَّافِعِيُّ) رحمه الله تعالى: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَوَالاَهُ , ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثُهُ مِنْ قِبَلِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ? فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ? وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ الْوَلاَءَ لاَ يَكُونُ إلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ , وَالْآخَرِ أَنَّهُ لاَ يَتَحَوَّلُ الْوَلاَءُ عَمَّنْ أَعْتَقَ وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ الْوَلاَءِ.

بَابٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً , أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَى إلَيْهِ فَأَوْصَى إلَى آخَرَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه كَانَ يَقُولُ هَذَا الْآخَرُ وَصِيُّ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا وَبِهَذَا يَأْخُذُ , وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رحمه الله تعالى يَقُولُ هَذَا الْآخَرُ@

الأم · الصفحة ٤٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٢٦٢