وَلَمْ أَمْنَعْ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ الَّتِي حَكَمَ الْمُسْلِمُونَ بِالْإِعْطَاءِ بِهَا بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ .
بَابُ الْوَصَايَا وَإِذَا , أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِسُكْنَى دَارٍ , أَوْ بِخِدْمَةِ عَبْدٍ , أَوْ بِغَلَّةِ بُسْتَانٍ , أَوْ أَرْضٍ , وَذَلِكَ ثُلُثُهُ , أَوْ أَقَلُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ جَائِزٌ وَبِهِ يَأْخُذُ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ , وَالْوَقْتُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرُ الْوَقْتِ فِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى سَوَاءٌ
بَابُ الْوَصَايَا وَإِذَا , أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِسُكْنَى دَارٍ , أَوْ بِخِدْمَةِ عَبْدٍ , أَوْ بِغَلَّةِ بُسْتَانٍ , أَوْ أَرْضٍ , وَذَلِكَ ثُلُثُهُ , أَوْ أَقَلُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ جَائِزٌ وَبِهِ يَأْخُذُ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ , وَالْوَقْتُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرُ الْوَقْتِ فِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى سَوَاءٌ
وَإِذَا , أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَأَجَازَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ , ثُمَّ رَدُّوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ لاَ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ وَلَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهَا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا وَهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ الْإِجَازَةَ وَلاَ يَمْلِكُونَ الْمَالَ , وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَشُرَيْحٍ وَبِهَذَا يَأْخُذُ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ إجَازَتُهُمْ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى شَيْءٍ مِنْهَا , وَلَوْ أَجَازُوهَا بَعْدَ مَوْتِهِ , ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَرْجِعُوا فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَنْفُذَ الْوَصِيَّةُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ , وَكَانَتْ@