تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَقُولُ هِيَ جَائِزَةٌ مِنْ الثُّلُثِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ الْهِبَةَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبَةُ لَهُ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ شَيْءٌ , وَكَانَتْ لِلْوَرَثَةِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إلَّا مَقْبُوضَةٌ الْأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الصَّدَقَةُ إذَا عُلِمَتْ جَازَتْ , وَالْهِبَةُ لاَ تَجُوزُ إلَّا مَقْبُوضَةٌ , وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى يَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ إلَّا قَبَضَ مِنْهَا عِوَضًا قَلَّ , أَوْ كَثُرَ

بَابٌ فِي الْوَدِيعَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُلُ رَجُلاً وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلاَنٍ فَدَفَعْتهَا إلَيْهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْوَدِيعَةِ , وَالْمُسْتَوْدَعُ ضَامِنٌ وَبِهَذَا يَأْخُذُ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُ@

الأم · الصفحة ٤٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٢٢١